ابن عربي
221
الفتوحات المكية ( ط . ج )
وصل في فصل الأقوال والأفعال التي يسجد لها القائلون بسجود السهو ( 269 ) اتفق العلماء على أن السجود ( للسهو ) يكون عن سنن الصلاة دون الفرائض ودون الرغائب . فالرغائب لا شيء عندهم فيها ، إذا سها عنها المصلى في الصلاة ، ما لم تكن أكثر من رغبة واحدة . مثل ما يرى مالك أنه لا يجب سجود من نسيان تكبيرة واحدة ، ويجب بأكثر من واحدة . - وأما الفرائض فلا يجزى عنها إلا الإتيان بها وجبرها ، إذا كان السهو عنها مما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها . - وأما سجود السهو للزيادة ، فإنه يقع عند الزيادة في الفرائض والتسنن جميعا . فهذه الجملة لا خلاف بينهم فيها .